(قلت) لم (قال) لأنه يدخله بيع وسلف ويدخله أيضا فضة وسلعة نقدا بفضة إلي أجل فأما البيع والسلف فكأنه باعه ثوبين إلى أجل بخمسة دراهم وأقرضه خمسة دراهم نقدا على أن يقبضها منه إذا حل الاجل وأما فضة وسلعة نقدا بفضة إلى أجل فكأنه باعه ثوبين وخمسة دراهم نقدا بعشرة دراهم إلى أجل فلا يصلح ذلك وذلك أنا جعلنا الثوب الذي باعه ثم رجع إليه لغوا (قلت) أفرأيت أن بعت ثوبا بعشرة دراهم إلى شهر فاشتريته بخمسة دراهم إلى الاجل وبثوب نقدا (قال) لا بأس بذلك (قلت) لم (قال) لأنه رجع إليه ثوبه وباعه ثوبا بخمسة دراهم إلى شهر وسقطت عنه خمسة بخمسة فصارت مقاصة (قلت) أرأيت أن بعته ثوبا بعشرة دراهم محمدية إلى شهر فاشتريته بثوب نقدا أو بخمسة دراهم يزيدية إلى شهر (قال) لا خير في هذا لأنه رجع إليه ثوبه الأول فألغى وصار كأنه باعه ثوبه الثاني بخمسة دراهم محمدية على أن يبدل له إذا حل الاجل خمسة يزيدية بخمسة محمدية (قلت) أرأيت أن بعته ثوبا إلى شهر بعشرة دراهم فاشتريته بثوبين من صنفه إلى أجل أبعد من الاجل (قال) لا خير في ذلك لأنه يصير دينا بدين (قلت) وكذلك لو ابتعته بثوب من صنفه إلى أبعد من الاجل أيصير هذا دينا بدين (قال) نعم لا خير في هذا (قلت) فان بعت ثوبا إلى شهر بعشرة دراهم فاشتريته بثوب من صنفه إلى خمسة عشر يوما أيجوز هذا (قال) لا يجوز هذا (قلت) لم (قال) لان هذا دين بدين (قلت) وكيف كان هذا دينا بدين (قال) لأنه رجع إليه ثوبه فصار لغوا وباع ثوبا إلى خمسة عشر يوما بعشرة دراهم إلى شهر فصار الدين بالدين (قلت) أرأيت أن بعت ثوبا بثلاثين درهما إلى شهر فاشتريته بدينار نقدا أيجوز هذا أم لا (قال) لا يجوز هذا (قلت) لم (قال) لان ثوبه رجع إليه فصار لغوا وصار كأنه أعطاه دينارا نقدا بثلاثين درهما إلى شهر (قلت) أرأيت أن بعته ثوبا بثلاثين درهما إلى شهر فاشتريته بعشرين دينارا نقدا (قال) لا بأس بذلك (قلت) ولا يدخل هذا الذهب نقدا بالفضة إلى أجل (قال) لا لأنهما قد سلما من التهمة لان الرجل لا يتهم على أن يعطى عشرين دينارا نقدا في
(١٢٠)