يتب قالت فقلت أفرأيت أن تركت المائتين وأخذت الستمائة قالت فنعم من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف (قلت) أرأيت أن بعت ثوبا بعشرة دراهم إلى شهر (1) فاشتريته قبل محل الاجل بخمسة دراهم نقدا وبثوب من نوعه أو من غير نوعه نقدا (قال) لا خير في هذا لان هذا بيع وسلف لان ثوبه يرجع إليه وكأنه إنما أسلفه خمسة دراهم إلى شهر على أن باعه ثوبه الثاني بخمسة دراهم إلى شهر فصار إذا حل الاجل أخذ خمسة قضاء من خمسة التي دفع إليه قبل الاجل وخمسة من ثمن الثوب الباقي فهذا بذلك على أنه بيع وسلف (قلت) أرأيت أن بعت ثوبين بعشرة دراهم إلى شهرين فاشتريت أحدهما بثوب نقدا وبخمسة دراهم نقدا (قال) لا يصلح هذا
(١١٩)