وأخذ الحمار ما بقي من الذهب فصار ذهبا بذهب لما أخر من نقده ولما ألقى له الذي رد الحمار من عرضه ولو كان في التأخير أكثر من دينار أضحى ذلك قبحه وهاتان البيعتان مكروهتان (مالك بن أنس) عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب وسليمان ابن يسار أنهما كانا ينهيان أن يبيع الرجل طعاما إلى أجل ثم يشتري بتلك تمرا قبل أن يقبضها (وقال) ابن شهاب مثله (وقال) لي ابن وهب وقال عمر بن عبد العزيز مثله (وقال) لي مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة وغيرهما من أهل العلم مثله (وقال مالك) ذلك بمنزلة الطعام بالتمر إلى أجل فمن هنالك كره (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال لا تأخذ الا مثل طعامك أو عرضا مكان الثمن (قلت) أرأيت أن بعت سلعة بعشرة دنانير إلى أجل شهرا فاشتراها عبد لي مأذون له في التجارة بخمسة دنانير قبل الاجل (قال) إذا كان قد أذن السيد لعبده في التجارة فكان إنما يتجر لنفسه العبد بمال عنده فلا أرى بذلك بأسا وإن كان العبد إنما يتجر للسيد بمال دفعه إليه السيد فلا يعجبني ذلك (قلت) سمعت هذا من مالك قال لا (قلت) فان بعتها بعشرة دنانير إلى شهر واشتريتها لابن لي صغير بخمسة دنانير قبل الاجل أيجوز ذلك أم لا (قال) لا يعجبني ذلك (قلت) تحفظه عن مالك قال لا (قلت) أرأيت أن باع عبدي سلعة بعشرة دنانير إلى أجل فاشتريتها بخمسة دنانير قبل الاجل أيجوز ذلك في قول مالك أم لا (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وما يعجبني ذلك إذا كان العبد يتجر لسيده (قلت) أرأيت أن بعت سلعة بعشرة دنانير إلى شهر فوكلني رجل أن أشتريها له قبل الاجل بخمسة دنانير أيجوز ذلك أم لا (قال) لا يعجبني ذلك (قال) ولقد سألت مالك عن الرجل يبيع السلعة بمائة دينار إلى أجل فإذا وجب البيع بينهما قال المبتاع للبائع بعها لي من رجل بنقد فانى لا أبصر البيع (قال) لا خير فيه ونهى عنه (قلت) فان سأل المشتري البائع أن يبيعها له بنقد فباعها له بنقد بأكثر مما اشتراها به المشترى (قال) هذا جائز لأنه لو اشتراها هو نفسه بأكثر من عشرة دنانير جاز شراؤه
(١٢٥)