الخير والسعادة.
وأما الروايات الواردة في قضية سمرة بن جندب (1) فهي على فرض كونها في مقام بيان الكبرى، لا تكون إلا في مقام بيان حكم «الضرار» لا «الضرر»، و «الضرار» على ما فصلناه في الرسالة المعمولة للقاعدة، غير «الضرر» فإن أكثر موارد استعماله، هو إيصال الحرج والمكروه والتضييق، بخلاف «الضرر» و «الإضرار» فإنهما بمعنى الضرر المالي والنفسي (2).
وأما ما يقال: من أن «الضرار» في الحديث بمعنى المجازاة، فإنه فعال من الضرر، أي لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه (3)، فقد فرغنا في محله عن تضعيفه (4)، فراجع.
مضافا إلى أن نفي المجازاة عن المعتدي، ينافي الكتاب والسنة، الناصين بثبوت القصاص والتقاص، كقوله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (5) وغيره.
ولا إشكال: في أن مورد ورود الروايات، هو من قبيل إيقاع التضييق والتحريج; إذ كان الخبيث سمرة بن جندب لعنه الله، يدخل على أهل بيت الأنصاري فجأة وبلا استئذان، ناظرا إلى شئ من أهله، وكان ذلك شاقا على الأنصاري، فحينئذ فالكبرى على فرض كونها مورد البيان، لا تكون كذلك إلا في