عن فهم الإطلاق منه، الذي يحتاج إلى بيان وتوضيح، ويخفى على كثير من العلماء لا يصلح للرادعية عما هو رائج عند العامة وأهل السوق.
فلا ينبغي الإشكال من هذه الجهة، ويتضح أن التراخي هو الأقوى فيه.
كما أن مقتضى كون المستند له هو الاشتراط الضمني، وقضية تخلف الشرط، هو التراخي أيضا.
استفادة التراخي بناء على كون المستند دليل نفي الضرر وأما بناء على كون المستند دليل نفي الضرر:
فربما يقال في أمثال ذلك التركيب - أي اسم الجنس الواقع في سياق النفي -: إنه من ألفاظ العموم، فيستفاد منه لغة ووضعا، نفي جميع مصاديق الضرر، ومن المعلوم أن الدلالة اللفظية، لا تحتاج إلى مقدمات الحكمة.
أو يقال: بأنه وإن لم يكن الوقوع في سياق النفي، من ألفاظ العموم، لكن النفي المتعلق بالجنس، دال بلفظه على السلب المطلق، فلا يحتاج إلى مقدمات الحكمة.
وفيه ما لا يخفى: أما في الدعوى الأولى; فلأنه لا بد في الدلالة اللفظية، من لفظ دال على الكثرة والعموم، وهو مفقود; فإن اسم الجنس موضوع للطبيعة اللا بشرط، ولا يعقل أن يكون الدال عليها، دالا على الكثرة.
كما لا يعقل أن تكون الطبيعة اللا بشرط، دالة على الكثرات، التي تنطبق هي عليها في الخارج، ولفظة «لا» موضوعة للنفي بالمعنى الحرفي، ومع الدخول على الجنس يستفاد من الدوال الثلاثة - أي اسم الجنس، وحرف النفي، والإضافة - أن الطبيعة منفية، فلا دلالة فيها على الكثرة والعموم بوجه.
وأما في الدعوى الثانية; فلأن إطلاق السلب، من المدلولات المحتاجة