تركه شرعا، فضلا عن وجوب ضده، أو ما هو كالمقدمة لسلبه.
ويرد عليه: مضافا إلى ما ذكروه، أنه على فرض قرار تعويق التقابض، لا يلزم منه الربا; لأن الاشتراط لأمر مساو للطرفين - وهو تعويق قبض هذا وهذا - لا يوجب الزيادة ولو حكمية، فاتضح أن ما أفاده غير وجيه صغرى وكبرى.
وأما ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) في وجه وجوب القبض، وهو التمسك بدليل وجوب الوفاء (1).
التقريب الأول لكلام الشيخ الأعظم في وجه وجوب القبض فقد يقال في تقريبه: بأن المراد منه هو وجوب إبقاء العقد، فلو لم يقبضا حتى يتفرقا، يلزم منه عدم بقائه، فلا بد من القبض حتى لا ينهدم العقد بالتفرق، فوجوب إبقاء العقد مستلزم لوجوب التقابض (2).
وفيه: أنه إن كان المقصود من ذلك، أن مفاد (أوفوا...) إلى آخره في جميع العقود، هو الحكم التكليفي بإبقاء العقد، فلازمه أن تكون العقود كلها جائزة بنظر الشارع الأعظم، حتى يصح النهي عن هدمها، أو الأمر بإبقائها، وإلا لكان الأمر خارجا عن قدرة المكلف، ولا أظن التزام أحد بذلك.
وإن كان المراد: أن في خصوص عقد السلم والصرف، يكون الأمر بالإبقاء تكليفيا، وفي غيرهما وضعيا، فلا بد من استعمال الأمر بالوفاء في الأمر الكنائي والحقيقي، ولعله غير معقول ولو بناء على جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى.
وعلى فرض معقوليته، لا بد من قيام قرينة واضحة، وهي مفقودة.