مسألة في صحة جعل الخيار لأجنبي يصح جعل الخيار لأجنبي، وحكي عليه الإجماع (1).
وفي «الجواهر»: بلا خلاف أجده، بل الإجماع بقسميه عليه (2)، بل الظاهر من «التذكرة» إجماع فقهاء المسلمين - ما عدا الشافعي في أحد قوليه (3) - عليه; لعموم دليل الشرط.
وربما يستشكل فيه: بأن ذلك مخالف لماهية الخيار المعهودة عند الشرع والعرف، سواء كان الخيار هو حق التراد الاعتباري، أو حق فسخ العقد; فإن المعهود منه هو الرد في ملك الفاسخ بالفسخ، أو بالتراد، فيمكن أن يقال: إن هذا الشرط مخالف للشرع والعرف (4).