الأصفهاني (قدس سره) (1)، سواء قلنا: بأنه نهي شرعي إلهي كما هو مختاره، أم قلنا: بأنه نهي سلطاني كما هو المختار، فيكون أجنبيا عن الاستدلال به للمقام، وقد استقصينا البحث عنه في رسالة مفردة (2)، لا تتضح حقيقة الحال فيه إلا بالرجوع إليها.
ثم ليعلم: أنه لا إشكال في أن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا ضرر ولا ضرار» مجاز، سواء قلنا بمقالة الشيخ الأعظم (قدس سره)، أم قلنا بغيرها من المحتملات الكثيرة.
وتوهم: أنه حقيقة على فرض حمله على نفي الموضوع تشريعا، لا نفي الموضوع الخارجي تكوينا، كما ادعاه بعض الأجلة في تعليقه على البيع (3).
أو أنه حقيقة; لأنه محمول على نفي حقيقة الأحكام الضررية من صفحة التكوين، وأنها بشراشر هويتها وتمام حقيقتها مما تنالها يد الجعل فإن تشريعها عين تكوينها... إلى آخر ما نسج على هذا المنوال، كما هو صادر عن بعض الأعاظم (قدس سره) (4) لا ينبغي الإصغاء إليهما; ضرورة أن إطلاق «الضرر» وإرادة الموضوعات الضررية أو الأحكام الضررية، لا يمكن أن يكون حقيقة.
حديث «لا ضرر» ناف غير مثبت لحكم نعم، لا إشكال في أن هذا التركيب من الحقائق الادعائية، لا من قبيل المجاز في الحذف، ولا من استعمال اللفظ في غير الموضوع له.
وعليه فيقع الكلام: في إمكان تكفل دليل «لا ضرر...» لنفي الأحكام