فلا بد إما من الالتزام بسقوط الأمر بالصلاة، وهو باطل; لأن السقوط إن كان من باب المزاحمة، فلا يعقل سقوط الأهم، ولا إشكال في أن الفريضة كذلك، وبهذا يظهر فساد سقوطهما، مع أن لازمه بطلان الشرط.
أو الالتزام بسقوط الأمر بالوفاء، وهو مساوق لبطلان الشرط أيضا.
وتوهم: أن الأمر بالشرط أو النذر، يوجب التأكيد (1) فاسد; فإن مبادئ الأوامر التأكيدية، عين مبادئ التأسيسية، فالأمر بالصلاة مكررا تأكيد، إذا كانت مهمة في نظر الآمر، ومع اختلاف المبادئ لا يعقل التأكيد، وما ذكروه في أشباه ذلك من القول بالتأكيد، غير مرضي، فالتحقيق ما عرفت.
البحث الثالث: في حرمة الفسخ ثم على فرض تسليم تعلق الأمر بالعنوان المذكور في تلو الشرط، فغايته فيما إذا شرط عدم الفسخ; أنه يجب عليه ذلك، وأما حرمة الفسخ، فمبنية على القول: بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد العام.
وكذا الحال في حرمة النقض، فإنها مبتنية على اقتضاء وجوب الشرط لها، والاقتضاء المذكور باطل; لما قرر في محله (2).
وحاصله: أن الاقتضاء بمعنى استلزام البعث المتعلق بالشيء للزجر عن نقيضه، مستحيل; لأن المعاني الاختيارية المتوقفة على المقدمات الخاصة بها، لا يعقل أن تكون لازمة لشئ، ومترتبة عليه قهرا.