بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «المؤمنون عند شروطهم».
راجع «الوسائل» الباب الرابع والخامس من أبواب المكاتبة، والباب الحادي عشر منها، والباب السادس من أبواب الخيارات، والباب السابع من أبواب بيع الحيوان... إلى غير ذلك (1).
وفي بعض الروايات تمسك المعصوم (عليه السلام) بالكبرى المذكورة لشرط الفعل (2)، فيظهر من الطائفتين أن الكبرى المذكورة، أعم من شرط الفعل والنتيجة، وقد مر إمكان الجمع بينهما، فلا إشكال من هذه الناحية.
إشكال مخالفة هذا الشرط لمقتضى العقد ومنها: أن هذا الشرط - أي شرط النتيجة بالمعنى الأول - مخالف لمقتضى العقد على ما هو ظاهر قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «البيعان بالخيار» (3) فاشتراط عدم كونه بالخيار، اشتراط لعدم بعض مقتضيات العقد (4).
وفيه: أن مقتضى العقد المقابل لمقتضى الشرع، هو الذي يقتضيه العقد بنفسه، مع قطع النظر عن الحكم الشرعي، كالبيع بشرط عدم حصول الملكية، أو بشرط عدم العوض، بل بشرط عدم السلطنة على المعوض أو على العوض; بأنحائها بنحو الإطلاق، فإن الدليل على بطلان مثل هذه الشروط، هو لزوم