شروط الخيار فيما يفسد ليومه وأما الشروط المعتبرة في خيار التأخير:
فمنها: ما هو معتبر فيه، كعدم قبض المثمن، وكونه عينا.
ومنها: ما هو معتبر بحسب ظاهر الرواية، كعدم قبض الثمن.
ومنها: ما لا يعتبر فيه، كعدم شرط التأخير; فإن لازم اعتباره لزوم البيع فيما إذا اشترط التأخير، وترتب ما تقدم (1) من المحذور عليه; مما هو بعيد غايته.
اختصاص الرواية بالفساد الحقيقي ثم إن ظاهر النص (2)، هو الفساد الحقيقي المساوق للتلف عرفا، فلا يشمل التغيير الموجب للنقص وقلة المشتري، وإن كانت المناسبات العرفية موافقة للتعميم، ولا سيما أن مثل الخضروات - فضلا عن الفواكه - لا تفسد من يومها، بل تتغير بما يقال مسامحة: «إنها فاسدة».
وبعد، فبعض فروع المسألة محل إشكال، وأما تغيير السوق فلا يكون فسادا بلا ريب.