وكونهما وجودا تنزيليا لا وجه له رأسا، بل الوجود التنزيلي في النيابة أيضا، لا أصل له.
وفي المقام: لو كان الوكيل وكيلا في مجرد العقد، لم ينسب العقد إليه على مبناهم، حتى يتوهم فيه ذلك.
ولو كان مستقلا، فلا إشكال في عدم تنزيل نفسه مقام الموكل في المعاملات، ولا تكون أدلة الوكالة مقتضية لذلك، لو لم نقل: إن ماهية الوكالة تنافي التنزيل، ولا دليل آخر على تنزيله منزلته في المقام، ولا في غيره من موارد الوكالة.
وأما ما أفاده بعضهم: من الفرق بين المواد التي لها قيام صدوري، وبين ما لها قيام حلولي، وجعل الأولى من قبيل الحقائق في السبب والمسبب، دون الثانية (1) فمع كونه غير مربوط بدعوى المدعي، واضح الضعف بالنسبة إلى السبب والمسبب، والعلة وعلة العلة.
مضافا إلى بطلان توهم العلية والسببية في المقام، كما تقدم (2).
حول ثبوت خيار المجلس لأشخاص متعددين ثم إنه على هذا المبنى، قد يتحقق في عقد واحد الخيار لأشخاص، من طرف واحد، أو من الطرفين.
فهل يثبت لكل من الأشخاص الذين في طرف واحد، خيار مستقل، كالثابت للمشتري والبائع في سائر المعاملات، ولازمه حل العقد بفسخ أحدهم،