والكل صحيح إلا ما قبل الأخير، فإن هذا الشرط مخالف لمقتضى الحل، فلو رجع الشرط إلى أن ينحل العقد، ويرجع البدل عوض الثمن، فهو أمر غير معقول.
وإن رجع إلى شرط التبادل بعد الحل، فهو مشكل ثبوتا، وباطل إثباتا.
أما الأول: فلأن انحلال شرط الخيار - على تقدير رد البدل - إلى شرط الخيار برد البدل، وإلى التبادل بعد الفسخ وانحلال العقد باطل; ضرورة أن هذا الشرط لا ينحل عرفا ولا عقلا إلى الشرطين المذكورين، أحدهما: حال العقد، وثانيهما: بعد العمل الخارجي والانحلال.
بل في إمكان هذا الانحلال تأمل وإشكال، والتصحيح بدليل الاقتضاء - كما زعمه بعض أهل التحقيق (1) - لا وجه له.
وأما الثاني: فلأن تحقق النتيجة بالشرط، لا يعقل أن يكون بعد بطلان الشرط، والفرض أن التبادل إنما هو بعد حل العقد الذي بحله يبطل الشرط، فظرف التبادل ظرف حل الشرط بحل العقد، فلا شرط حتى يتحقق به التبادل بنحو شرط النتيجة، والشرط المتقدم لا أثر له بالنسبة إلى حال عدمه.
تصحيح المحقق النائيني شرط رد البدل مع وجود العين وقد يقال في مقام تصحيحه: إن الرد إن كان فسخا فعليا، يكون الشرط فاسدا.
إلا أن يقال: مرجع هذا الشرط إلى إسقاط الخصوصية، ففي مورد خيار الشرط، يمكن شرط رد مثل الثمن في العقد; لأن الشرط ينحل إلى شرطين;