أي أصالة البراءة عن العوض.
فمع القول: بجريانها; لعدم أصل معارض لها (1)، يقع الإشكال في العين; فإن جعلها لمن انتقلت إليه - مع كونه بلا وجه - موجب لمخالفة العلم الإجمالي، وجعلها لمالكها الأول بلا وجه أيضا; لعدم أصل أو دليل مثبت له.
والإرجاع إلى القرعة في نفس العين مشكل; لأنها إن خرجت باسم المنتقل إليه، تخالف العلم الإجمالي.
ويمكن القول: بالقرعة في تعيين ما وقع; أنه هبة أو بيع، فيحكم بما خرجت به بعد ما لم يتسالما على التقايل لو كان بيعا، وكذا الحال في صورة عدم جريان أصل البراءة، بل وكذا في صورة احتمال وقوع العقد على العوض الموجود.
الأصل الجاري في الشك قبل الفسخ وعلى الثاني: أي عروض الشك قبل الفسخ، فإن علم حصول الفسخ بعده، حصل العلم الإجمالي بوجوب رد العوض فعلا، أو وجوب رد العين إن فسخ.
فإن قلنا: ببطلان رجوع الشرط إلى الهيئة، وأن ما هو ظاهر في الرجوع إليها، راجع إلى المادة، فالوجوب مطلق وفعلي، والواجب مقيد استقبالي، كان العلم الإجمالي مؤثرا ومنجزا، كما هو التحقيق في التدريجيات، ولا تجري أصالة البراءة عن العوض.
ولا يجوز له عدم إعطاء العوض، وأخذ العين بعد الفسخ; للعلم المذكور، فلا بد من القرعة، كما في الصورة السابقة.