مما ذكر.
كما أنه لو كان مطلق التصرفات المالكية حدثا في الحيوان، لكان أولى بالذكر; لعدم خلو الحيوان المشترى عن تصرف مالكي في الجملة، كأخذه، والذهاب به إلى محله.
فلا ينبغي الإشكال، في أن إحداث الحدث في الحيوان، ليس إلا أمثال ما ذكر في صحيحة الصفار (1)، فأمثال ما وقع في كلماتهم كالمحكي عن «التذكرة» وغيرها (2)، والتصرفات المالكية - مثل الركوب، والإسراج، والسقي، ونحوها - خارجة عنه.
هل يعتبر علم المتصرف والتفاته؟
ثم إنه لو قلنا: بانصراف الأخبار إلى إحداث الحدث مع الالتفات إلى الموضوع والحكم; لندرة الاشتباه والنسيان في ثلاثة أيام، أو قلنا: بأن قوله (عليه السلام) في صحيحة ابن رئاب: «فذلك رضا منه» (3) يدل على أن إحداث الحدث لكونه اختيارا والتزاما بالبيع، يوجب سقوط الخيار، وحيث إنه مع الجهل بالحكم - أي الخيار - أو الموضوع، لا يكون كذلك، فيظهر منه اعتبار العلم والالتفات، فيقيد به غيره، لكان الحاصل منها موافقتها مع المسقط العرفي.
وأما لو قلنا: بأن إطلاقها يقتضي التعميم بالنسبة إلى عدم الالتفات