الشراء» الظاهر منه أن ما قبل مضيها بتمامه، ظرف لعدم الوجوب.
وهذا هو الظاهر من سائر الروايات أيضا، ولهذا لم يذكر في الروايات - على كثرتها - إلا «الخيار للمشتري» أو «لصاحب الحيوان ثلاثة أيام» من دون ذكر المراد من «الثلاثة» ولم يسأل سائل عن مراده منها.
ولا يصح أن يقال: إن السائل في جميعها فهم من «اليوم» المعنى اللغوي، ودخول الليلتين من الخارج، فلا ينبغي الإشكال في ذلك.
ثبوت التلفيق في الأيام الثلاثة كما لا ينبغي الإشكال، في فهم التلفيق من أمثال تلك التراكيب، ولا سيما في بيع الحيوان، الذي هو واقع أثناء النهار نوعا، وقلما يتفق وقوعه عند طلوع الشمس، أو غروبها، والوقوع في الليل أيضا قليل.
فإذا قيل في هذا الجو: «إن الخيار للمشتري ثلاثة أيام» لا ينقدح في ذهنه إلقاء نصف النهار، الذي وقعت البيوع - نوعا - فيه.
و «اليوم» نظير «الشهر» و «السنة» والمراجع إلى موارد ثبوت الأحكام لها، يقطع بإرادة التلفيق، كباب الحيض، والنفاس، والمقام عشرة أيام، واليوم والليلة في مقدار الرضاع.
وكذا «الشهر» في موارد ثبوت الحكم له، إلا ما قامت القرينة على خلافه، وكباب العدد، وإنظار ثلاثة أشهر في الظهار، والأشهر الأربعة التي يحرم للزوج ترك الوطء أكثر منها، وكذا «السنة» فراجع مواردها، كالسنة في تعريف اللقطة، وفي أحداث السنة... إلى غير ذلك.
نعم، يبقى الإشكال في الآفاق التي يكون نهارها شهرا، أو شهرين، أو ستة أشهر، وليلها كذلك، والظاهر أن الأحكام الكثيرة الثابتة لتلك العناوين، ثابتة في