عرض واحد، فتدبر جيدا، هذا حال الوكيلين.
حول ثبوت خيار المجلس للفضوليين وأما الفضوليان، فلا إشكال في صدق «البيعين» عليهما، لا لما أفاد الشيخ (قدس سره): من أن النقل العرفي متحقق، بناء على إرادة النقل الواقعي (1)، فإن بطلان الفضولي - بمعنى عدم النقل العقلائي، وعدم صيرورة المبيع للمشتري، والثمن للبائع - واضح عند العرف نوعا، ولهذا يرون الاحتياج إلى الإجازة.
بل لما أشرنا إليه مرارا: من أن ماهية البيع، عبارة عن المبادلة الإنشائية التي يمكن إنشاؤها، دون الانتقال الواقعي الذي هو متقوم باعتبار العقلاء (2); ضرورة أن اعتبارهم ليس تحت اختيار الغير، ولا يكون قابلا للإنشاء; فإنه أمر تكويني ولو كان ارتكازيا غير متوجه إليه تفصيلا.
فالفضولي والأصيل، إنما ينشئان النقل الذي تحت اختيارهما; أي التبادل، لا الانتقال الواقعي الذي يتقوم باعتبار العقلاء.
وهذا الأمر الإنشائي، قد يكون موضوعا لاعتبار النقل العقلائي الواقعي، كما في الأصيلين، وقد لا يكون إلا بعد لحوق شئ له، كالإجازة في الفضولي.
لكن مع ذلك، لا يثبت لهما الخيار قبل لحوق الإجازة، لا لفحوى ما ذكر في الوكيل في مجرد العقد (3); لأن الوجوه المذكورة هناك غير تامة كما عرفت (4)، بل لأن مصب أخبار جعل الخيار، إنما هو بعد الفراغ عن صحة البيع ولزومه، فالبيع