الواجب الفعلي، فحينئذ لا بد من إحراز العذر، ولا يسمع منه احتماله.
وأما في المقام، فالقيد دخيل في المتعلق، ومع الشك في تحققه يشك في التكليف، كما أنه لو قيد التكليف بحال القدرة - كما لو قال: «إن قدرت على إكرام زيد فأكرمه» - فمع الشك فيها لا يجب عليه الإكرام.
ثم إنه ربما يقال: إنه في أمثال ذلك لا تجري أصالة البراءة، بل لا بد على مدعي براءة ذمته من إثباتها; لأن ذلك مقتضى أصالة الاحترام في الأموال، فالمال بطبعه يقتضي أن لا يخرج عن ملك مالكه بلا عوض (1).
وفيه ما لا يخفى; لأن احترام الأموال، لا يقتضي عدم جواز تصرف صاحبه فيه بنحو الهبة والصلح مجانا، وإنما مقتضى الاحترام، ألا يتصرف فيه غيره بلا إذنه، وأن لا يذهب هدرا لو أتلفه متلف، والمال لا اقتضاء له في طبعه لو كان له طبع، فلو وهبه المالك لم يكن خلاف مقتضى طبعه، ففي مورد الشك يكون الأصل البراءة، ولا مانع منها من هذه الجهة.
وأما النص الوارد عن أبي الحسن (عليه السلام) في تضمين مدعي الاستيداع عند الاختلاف بين القرض والوديعة (2)، فهو على خلاف القواعد، ولا بد فيه من الاقتصار على مورده.
عدم إمكان إثبات الضمان في المقام بقاعدة اليد وغيرها ولو علمنا بطلان معاملة مرددة بين ما توجب ضمان التالف كالبيع، وما لا توجبه كالهبة، فلا يمكن إثبات الضمان بقاعدة اليد، ولا بقاعدة احترام مال