بطلان شرط الخيار في الصدقة وأما الصدقة، فلا يصح شرط الخيار فيها ولو مع الغض عن النص; لما تقدم من احتمال مخالفته للشرع (1).
مع أن ظاهر النصوص، عدم الجواز في مطلق الصدقة، حتى الوقف الذي أريد به وجه الله; لكونه صدقة بحسب النص، لقوله (عليه السلام): «إنما الصدقة لله عز وجل، فما جعل لله عز وجل فلا رجعة له فيه» (2).
والظاهر عدم شموله للبيع ونحوه، إذا فرض إتيانه بقصد القربة; لانصراف الدليل عنه بلا شبهة، ولكونه غير مجعول لله تعالى بحسب طبعه، بل مجعول لغرض الانتفاع ونحوه وإن كان يتفق حصول قصد التقرب فيه طولا، ولهذا يحتمل أن لا يشمل الوقف نوعا، فيختص بما هو ممحض في الله تعالى.
وكيف كان: لا شبهة في شموله للصدقة المعروفة، ودعوى أن جعل الخيار يوجب التزلزل فيها من الأول، فلا يصدق معه «الرجوع» و «الرجعة» كما ترى (3).
عدم صحة شرط الخيار في عقد النكاح وأما النكاح، فلا يصح فيه; للتسالم بين الأصحاب، ودعوى الإجماع