عدم نفي «لا ضرر» للزوم ثم مع الغض عما مر، فلا ينبغي الإشكال في أن ما يوجب الضرر، هو البيع الغبني الصادر من المتعاملين، فالبيع ضرري بالذات، وحكم الشارع بالصحة ضرري بالتبع، فهي منفية بدليل لا ضرر، ولازمه بطلانه.
وأما اللزوم، فهل هو أيضا مشمول لدليل نفي الضرر، وأن نفي الضرر كما ينفي حكم الشارع بالصحة، ينفي حكمه باللزوم؟
الظاهر أنه لا ينفيه; لأنه لا دخالة له في الضرر المعاملي، فإن المعاملة - لازمة كانت أم غير لازمة - ضررية، واللزوم مانع عن التخلص عن الضرر، لا أنه ضرر أو ضرري، فلا يكون مشمولا لدليله.
نعم، قد يكون المنع عن دفع الضرر حرجيا، وهو خارج عن البحث.
وما يقال: من أن البيع بوجوده الحدوثي المشمول لدليل الصحة ضرري، وبوجوده البقائي أيضا ضرري، والموجب له هو اللزوم (1) في غاية الإشكال; لأن الضرر هو بيع الشئ بأقل من قيمته أو بأكثر، وهذا - بقاء وحدوثا - ضرري ما دام موجودا، سواء كان لازما أم غير لازم، وحكم الشرع بالصحة ضرري حدوثا وبقاء.
وأما اللزوم، فيوجب عدم تمكن المغبون من دفع الضرر الواقع عليه، ورفع اللزوم يوجب تمكنه من دفع الضرر الحاصل بالبيع وصحته، ودليل «لا ضرر...» إنما يكون مفاده نفي التشريع الضرري، وأما تشريع ما يتخلص به