نوع من المعاملات أو صنف منها، يحكم بمقتضى الأصول.
بل لا بد من إحراز اتصال بنائهم بزمان الشارع الصادع، أو أئمة المسلمين (عليهم السلام) كما لا يخفى.
وأما القواعد والعمومات الشرعية، والأصل بمعنى الاستصحاب، فهما مفيدان في مطلق العقود على فرض تماميتهما.
ونحن وإن استقصينا البحث عنهما في باب المعاطاة (1)، ولا فائدة في إعادة ما سبق، لكن نشير بنحو الإجمال إلى بعض ما ذكر، ولعله لا يخلو من بعض الزوائد.
دلالة آية الوفاء على اللزوم فمنها: عموم قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) (2). و «العقود»:
إما جمع «عقد» بفتح العين (3)، وهو الربط الخاص في الحبل، استعير للعقود الاعتبارية; بدعوى أنه في تبادل الإضافتين اللتين يتخيل أنهما كالحبل، تحصل عقدة كالعقدة في الحبل.
فحينئذ تختص العقود بما فيها تبادل بنحو، كالبيع، والإجارة، والصلح، وتخرج منها ما لا تبادل فيها، كالنكاح، والهبة، والوقف بناء على كونه عقدا، والضمان، والكفالة، ونحوها، وكذا مطلق الإيقاعات.
أو بدعوى: كون نفس الإيجاب والقبول، وربطهما في الاعتبار، بمنزلة ربط