المعهود له، ولا في أن جعل الخيار هاهنا كجعله لنفسه أو لصاحبه.
فحينئذ إن قلنا: بأن هذا الخيار لا يورث ولا ينتقل، وإن صرح الجاعل بجعله للأجنبي، فلا وجه للتأويل، وإن لم يدل دليل على عدمهما، فلا مانع من إثباتهما، ولا إشكال فيه من نقل أو عقل.
عدم إرث خيار الشرط والتحقيق أن يقال: إن هذا الخيار لا يورث; لانصراف أدلة الإرث عن مثله، فقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «ما تركه الميت من حق أو مال فلوارثه» (1) ينصرف عن حق لا أثر له بالنسبة إلى الورثة، وإنما أثره راجع إلى الأجنبي.
بل يمكن أن يقال: بعدم صدق «ما تركه» عليه; فإنه لم يترك لورثته، ولم ينتفع الورثة منه بوجه، وأما الانتقال إلى الغير فليس لازما لكل حق، ومن المحتمل عدم قبوله النقل، ومقتضى الأصل عدم النقل.
وعلى ذلك: ليس أثره التصالح بشئ، حتى يقال: إن هذا أثره، وأما إمكان أخذ الورثة شيئا أحيانا لإسقاطه، فهو ليس أثر الخيار.
فالتحقيق: أنه لا يورث ولا ينتقل، وأنه لا إشكال من هذه الجهة في ثبوته للأجنبي، حتى نحتاج في دفعه إلى تأويل غير صحيح.
عدم سقوط خيار الأجنبي بإسقاط الشارط ثم إن الظاهر عدم سقوط خيار الأجنبي بإسقاط الشارط، وإنما يسقط