وفي تزويج امرأة وطلاقها، واستدانة دين وقضائه، صح (1) انتهى (2).
فأنت خبير بما فيه; لأن الإشكال في المقام عقلي، ولا يرتفع بما ذكر; ضرورة أن السقوط قبل الثبوت ممتنع، كالإسقاط الحقيقي قبله، فإنشاء السبب قبل تمامه، وحصول المسبب، لا يدفع الإشكال.
وأما الإشكال في باب الوكالة، فليس بعقلي، فلا مانع من التوكيل حتى قبل تحقق الموضوع، إلا أن يدل دليل شرعي على عدم الجواز.
ويمكن أن يرجع كلامه إلى الإسقاط بنحو القضية التعليقية، والتفصيل بين ما قبل العقد وأثنائه; بدعوى أن الإسقاط قبل إنشاء السبب والاشتغال به، غير عقلائي، وهو جيد وإن كان مخالفا لظاهر كلامه.
وعلى ذلك: لا يرد على التقريب المتقدم منا، أن لازمه صحة إبراء الدين قبل الاقتراض، وإسقاط الخيار قبل العقد; فإن مثل ذلك غير جائز، لا لامتناعه عقلا، بل لعدم عقلائيته، والأسباب العقلائية تابعة لاعتبار العقلاء، وفي غير مورده لا سببية لها.
إشكال الدور وأما الإشكال: بأن لزوم الشرط موقوف على لزوم العقد، فلو ثبت لزوم العقد بلزوم الشرط كما في المقام، لزم الدور (3).
ففيه: أن لزوم العقد في المقام، يتوقف على سقوط الخيار، أو عدم ثبوته،