الخيار هو حق اصطفاء الفسخ والأولى أن يقال: إن الخيار حق اصطفاء الفسخ، لا ملك الفسخ، ولا حقه، فيناسب المعنى اللغوي وإن لم يكن عينه.
وعلى ما ذكرنا، لا يرد عليه ما في تعريف الفخر، كما أن عليه يكون هذا الحق ثابتا للقصر، كما هو ثابت لغيرهم.
وأما لو كان الخيار الاصطلاحي عين المعنى اللغوي، فمع الغض عن الإشكال المتقدم (1)، يرد عليه: عدم إمكان ثبوته للقصر; لعدم إمكان الاصطفاء في بعضهم، وعدم نفوذه ولا نفوذ الفسخ في الجميع.
بحث حول متعلق الخيار ثم إنه لو أغمضنا عما ذكرناه ورجحناه، وقلنا: بأن الخيار هو الحق، فهل يتعلق ذلك الحق بالعقد، ويكون هو اعتبارا وإضافة مخصوصة بين العقد والأشخاص، يستتبع آثارا، منها السلطنة على الفسخ، كما عليه المحقق الخراساني (قدس سره) (2)؟
أو يتعلق بالعين المعقود عليها، يستتبع السلطنة على الرد؟
أو يتعلق بالرد، أو بالفسخ، أو بالفسخ وتركه، أو بإقرار العقد وإزالته؟
ولا يخفى: أنه على غير الفرضين الأولين، يكون متعلق الحق هو