مسألة في حكم الافتراق عن إكراه لو منع عن التخاير المعروف أنه لا اعتبار بالافتراق عن إكراه، إذا منع من التخاير. وقد علل اعتبار المنع منه في «المبسوط»: بأنه إذا كان متمكنا من الإمضاء والفسخ، فلم يفعل حتى وقع التفرق، كان ذلك دليلا على الرضا والإمضاء (1) فجعل ترك التخاير مع التمكن منه، دليلا وكاشفا عن الرضا المسقط للخيار.
أقول: لا يعقل أن يكون ترك التخاير - وهو أمر عدمي - دليلا وكاشفا عن شئ; لأن الكشف أو الدلالة أمر وجودي، لا يعقل ثبوته إلا مع ثبوت المثبت له ووجوده.
والمراد ب «الترك» ما هو بالحمل الشائع كذلك; فإن الترك بالحمل الأولي القابل للتصور وثبوت الشئ له، ليس كاشفا ودليلا.
نعم، قد يتصور الترك بالشائع بتوسط عناوين أخر، كالعنوان الأولي ونحوه، فيخبر عنه بخبر، كما في الخبر عن المعدوم المطلق ب «أنه لا يخبر