أن تخلف الوصف عندهم في العين الموصوفة، موجب للخيار، ولا ينقدح في الأذهان ما هو المذكور في الكتب العلمية.
فاتضح أن الصفات خارجة عن البيع، ولا يوجب تخلفها البطلان.
ثم إن في مورد هذا الخيار لا يثبت الأرش; لعدم الدليل عليه، وهو واضح.
مسألة في فورية خيار الرؤية هل هذا الخيار عند الرؤية فوري، كما عليه الأكثر على ما حكي (1)، بل عن ظاهر «التذكرة» عدم الخلاف بين المسلمين إلا أحمد (2)، حيث جعله ممتدا بامتداد المجلس الذي وقعت فيه الرؤية؟
والأصل فيه مع الغض عن تسالمهم، إطلاق دليل وجوب الوفاء، بعد الإشكال في إطلاق صحيحة جميل (3) بدعوى أنها بصدد بيان تشريع الخيار، كالأدلة التي بصدد أصل التشريع.
وأما لو قلنا: بالإطلاق، وأنها بصدد بيان الخيار، فمقتضاها التراخي.
وقد يقال: إن الصحيحة تدل على التراخي بوجه آخر; وهو وقوع الفصل الطويل بين بيان الحكم، وبين الأخذ بالخيار في مورد السؤال في الصحيحة (4).