اللفظ له على كلتا العلاقتين، وإن كان لا يخلو من إشكال.
وأما الثمن، فيحتمل اعتبار أن يكون كليا; اقتصارا فيما هو خلاف الأصل، على مورد انصراف الأخبار; ضرورة ندرة وقوع البيع بالثمن الخارجي، فذلك التعارف وهذه الندرة، يوجبان الانصراف إلى الكلي.
لكن الأرجح عدم اعتباره; لأن المتفاهم من نحو قوله (عليه السلام): «إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام، وإلا فلا بيع له» (1) أن موضوع الحكم هو تأخيره، من غير دخالة للكلية والجزئية فيه.
ولو سلم الانصراف في نفسه، لكن المناسبة المرتكزة في الأذهان، توجب ألا ينقدح فيها إلا إناطة الحكم بنفس تأخيره.
مع أن عدم اعتبار كونه كليا، متسالم فيه بين الأصحاب، ولم ينقل فيه خلاف، والظاهر أنه لأجل التبادر المذكور.
جملة من الشروط التي قيل باعتبارها ثم إن هاهنا أمورا، قيل باعتبارها:
منها: عدم الخيار لهما، أو لأحدهما مطلقا (2)، أو عدم خيار الشرط (3)، أو عدم الخيار للبائع (4).
وربما يستدل لاعتبار عدم الخيار مطلقا لهما: بأن مقتضى قوله (عليه السلام): «وإلا