حكم امتناع المشتري من القبض ولو مكنه من القبض ولم يتسلم، فالظاهر سقوط الضمان: إما لأن القبض المعتبر في جميع الموارد، يتحقق بذلك، وأن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «كل مبيع تلف قبل قبضه» (1) كناية عن تسلطه وتمكنه بعد ما لم يكن المراد المعنى الحقيقي; أي جعله في قبضته، فإن العرف لا يفهم من مثل التعبير المذكور، إلا تسلطه وتمكنه، كما في التأدية المأخوذة غاية لضمان اليد، والقبض المعتبر في الصرف والسلم، وغيرهما.
وإما لأن مقتضى مناسبة الحكم والموضوع في المقام ذلك، بل من البعيد جدا أن يمكنه، ويمتنع عن التسلم بلا حق، ومع ذلك يحكم عليه الشارع الأقدس بضمانه عند التلف، وكذا الحال في أمثال المقام.