لأجل كونه ذا نفع كثير، ويحتمل أن يكون لطرفه خيار، أو يحتمل أن يتحقق له ذلك، يصير الإسقاط الموجب لسقوط الخيار على فرضه، ذا قيمة عنده، ويكون موردا لرغبة العقلاء، وبذل المال في قباله.
وأما الشيخ الأعظم (قدس سره) ومن تبعه (1)، فقد أعرضوا عما هو محط البحث إلى جعل الخيار مورد التصالح، فوقعوا في حيص بيص من ناحية، والتوجيه والجواب; بما هو أجنبي عن محط الكلام، فتدبر.
الثاني من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد فإن رجع هذا الشرط إلى عدم ثبوته، وكان دفعا، لا رفعا وإسقاطا، كما نسبه الشيخ الأعظم (قدس سره) إلى المشهور في باب خيار المجلس (2)، فلا ترد عليه الإشكالات التي في المقام: من عدم عقلائية الإسقاط قبل تحقق الحق، وعدم إمكان إسقاط ما لم يتحقق، وبطلان التعليق شرعا، وعدم إمكان الجزم في الإنشاء.
وأما إن كان المراد، اشتراط السقوط بالمعنى المتفاهم منه، فيرد عليه نظير تلك الإشكالات، والجواب ظاهر مما تقدم (3).