وأما يمين المغبون المدعي فلا وجه لها; لأن يمينه مخالفة للقواعد، وإنما الخارج عنها غير المورد، فلا دليل على توجه الحلف إليه، ولا على كون حلفه فاصلا للخصومة.
فتحصل من جميع ذلك: أنه لا يفترق المقام عن سائر موارد الدعوى.
لكن كلمات الشيخ الأعظم (قدس سره) (1)، لا تخلو عن اضطراب، كما أن كلمات المحققين المحشين (قدس سرهم) (2)، لا تخلو من خلط وإشكال.
ومما ذكرناه يظهر حال سائر موارد الاختلاف والتنازع مما تعرض لها الشيخ الأعظم (قدس سره) وما لم يتعرض له، كالاختلاف في القيمة وقت العقد، أو في القيمة بعده (3)، فإن تشخيص المدعي والمنكر على العرف.
قصور الأصول الموضوعية عن حل اختلاف المتبايعين وأما الأصول الموضوعية المذكورة منها في المقام وغير المذكورة، فلا أصل لها; إما لعدم جريانها، وإما لكونها مثبتة; فإن أصالة عدم التغيير لا تجري بهذا العنوان; لعدم سبق عدم التغيير بالعلم، وإرجاعها إلى أصل بقاء السلعة على ما كانت عليها حال العقد إلى زمان التنازع الذي اتفقا فيه على القيمة - لكشف حال القيمة حال العقد - من أجلى الأصول المثبتة.
وأوهن منها إجراء الأصل بنحو القهقرى (4); لأنه لا أصل له أولا، ولكونه