من المعلوم أن هذا الحكم من الأحكام الامتنانية، كما يظهر من الآية الشريفة:
(ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) (1).
ويظهر ذلك بوضوح من موثقة السكوني، فيظهر من تلك الروايات، عدم جواز رد ما يمن الله تعالى به، وأن الحكم الامتناني ثابت ولو مع إقدام المكلف.
والإنصاف: أنه لا أصل لهذا المدعى رأسا إلا في بعض الموارد، مع قيام قرائن عقلائية عليه.
ثم إنه لا إشكال، في أنه يلحق بالجاهل بالقيمة جهلا مركبا، الغافل عنها في ثبوت الخيار، من غير فرق بين كونه مسبوقا بالعلم وعدمه، كما لا إشكال في لحوق الاطمئنان بالقيمة، بالعلم بها في عدم ثبوته.
حول ثبوت خيار الغبن مع الشك أو الظن بالقيمة وأما الشك فيها أو الظن بها، فهل هو ملحق بالعلم في عدمه، أو بالجهل في ثبوته، أو يفصل بين الموارد؟
والتحقيق أن يقال بعد الغض عما مر من الإشكالات (2): إنه إن قلنا: بأن الإقدام على البيع الضرري بعنوانه، موجب لمنع التشبث بالحديث لرفع الضرر، فلا يعقل تحقق الإقدام عليه من الشاك والظان; فإن الإقدام على الشئ بعنوانه، هو إتيانه بما هو عليه من العنوان، كإتيان الصلاة بعنوان وجوبها، فإن ذلك لا يعقل تمشيه من غير العالم به، وهذا كالجزم بالنية.