وإن شئت قلت: إذا وجب إكرام زيد العالم، كان زيد واجب الإكرام، ومع زوال علمه، فلا شك في بقائه، فيصح في المقام أن يقال: «إن البائع كان له الخيار، ويشك في بقائه» فموضوع القضيتين هو «البائع» ببركة الكبرى الكلية، المنطبقة على الصغرى، على حذو جميع الأقيسة.
وتوهم: أن ما ذكر، مخالف لما مر منا مرارا; من أن العموم كالإطلاق، لا يثبت الحكم به إلا للأفراد بما هي أفراد ذاتية له (1)، فقوله: «أكرم كل عالم» لا يثبت به إلا وجوب إكرام المصاديق الذاتية، أي كل فرد بما هو عالم، لا بما هو مصداق لعنوان آخر.
فالقضية المتيقنة هي «وجوب إكرام العالم المتحقق بما هو عالم» فلا حكم لزيد وغيره من المصاديق بغير عنوان العام.
فاسد: فإن ما ذكرناه هو بيان مقتضى الدليل الاجتهادي; فإن الحكم على عنوان، لا يعقل أن يسري منه إلى عنوان آخر، سواء في ذلك العنوان المطلق، كقوله: «أكرم العالم» ومصاديق العنوان، كقوله: «أكرم كل عالم» فإن الحكم فيه أيضا تعلق بكل فرد من عنوان العالم، لا بغيره.
هذا بحسب جعل الأحكام على العناوين، أو بنحو القضية الحقيقية.
وأما بعد انطباق العنوان على الخارج، فيكون المصداق الخارجي المنطبق عليه العنوان، عين العنوان اللا بشرط، فزيد في الخارج عين العالم، لا هو شئ، والعالم شئ آخر، اجتمعا في وجود واحد.
فإذا لوحظت العناوين ذهنا، وجرد الموضوع عن عناوينه، يكون كل عنوان غير الآخر وغير المصاديق، وإذا وجد المصداق يكون المعنون والعنوان