والأدلة الخاصة لا تشمل إلا فسخ العقد برد الثمن، وهذا الإشكال مشترك بين الصورتين الأخيرتين، فكما أن رد بعض الثمن - لفسخ ما يقابله - ليس مشمولا لها، كذلك رد بعضه; لفسخ نفس العقد.
ولعل المراد من «مخالفته للشرع» أن ظاهر الشرع لزوم العقد في نفسه، وشرط الخيار مخالف له (1).
وفيه: أن العمدة في الدلالة على اللزوم، قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) (2) وهو مؤيد للشرط، لا مخالف; فإن الشرط في ضمن العقد من متعلقاته، ومقتضى لزوم الوفاء به هو العمل بمقتضى القرار; أي العقد بشرطه، كما أن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «الناس مسلطون» (3) و «المؤمنون عند شروطهم» (4) لو كان دليلا على اللزوم، لا ينافي ما ذكر.
وأما مثل: (أحل الله البيع) (5) ونحوه، ففي دلالته على اللزوم إشكال، وعلى فرضها يكون مثل: (أوفوا بالعقود) مقدما عليه.
والإنصاف: أنه لا إشكال من هذه الناحية.
إشكال عدم قابلية العقد للتبعيض والعمدة هو الإشكال المختص بالصورة الثالثة; وهو أن العقد بسيط غير قابل للتبعيض.