ولا يخفى: أنه ممتنع; لأن إيقاع الأمرين المترتبين - ولا سيما إذا كان أثر أحدهما، موضوعا للإنشاء في الآخر - بلفظ واحد محال، فلا يعقل أن يكون إنشاء فسخ العقد الأول، موجبا لفسخ العقد الثاني، ثم بعد رجوع العين، يؤثر في إرجاعها إلى المغبون بالفسخ المذكور، وهو واضح.
ولا فرق في الاستحالة بين القول: بثبوت حق للمغبون، أو القول:
بالجواز، وأن المزاحمة توجب بطلان العقد الثاني.
أو قائل: بأن لصاحب الخيار، يثبت حق فسخ العقد الثاني قبل فسخ الأول، فيفسخه مقدمة لفسخه.
وفيه: أن الحق إن جاء من قبل المزاحمة، فلا يعقل ثبوته قبلها، والمفروض أنه قبل إعمال الخيار لا مزاحمة، وإلا لزم بطلان العقد الثاني من رأس; لعدم الفرق بين القرب والبعد من الفسخ.
أو قائل: بأن العقد الثاني ينفسخ قبل فسخ الأول ليتلقى العين من الغابن.
وفيه: أن الانفساخ لا بد له من سبب، ولا يعقل أن يكون فسخ العقد الأول سببا له.
مع أن المفروض أنه لا مزاحمة بين النقل اللازم والحق قبل حال الفسخ، وإلا لزم البطلان من رأس.
تقريب آخر لحق إبطال المغبون نقل الغابن ويمكن تقريب الانفساخ، أو حق الإبطال وخيار الفسخ، قبل إعمال الخيار، بوجه آخر; وهو أن مقتضى إطلاق دليل خيار المغبون، أن له الخيار حتى مع التلف الحقيقي والحكمي، ومعنى الخيار، حق فسخ العقد ورد العوضين إلى محلهما قبل العقد.