لا يرجع إلى محصل; فإنها بلا حد أو منفكة عن الحد الموجود، ماهية موجودة في العقل، لا في الخارج، ولم يتعلق بها العقد، وما في الخارج فعلا، هو موجود واحد، لا موجودان وهويتان، تعلق بأحدهما العقد.
فما هو موجود فعلا، لم يتعلق به، ولا ببعضه الخارجي، ولا ببعضه المشاع، عقد، فلا يعقل تأثير الفسخ في رده أو رد بعضه، فيكون متعلق العقد بحكم التالف، يرجع بعد الفسخ إلى مثله.
نعم، الظاهر وجوب تأدية النصف من هذا الموجود; لكونه أقرب إلى العين، فالقول بالشركة غير مرضي (1); لأن الشركة فرع رجوع ما تعلق به العقد.
اللهم إلا أن يتشبث في المقام بحكم العرف، ويقال: إن مقتضى عقل العرف، أن ما له موجود في الموجود الخارجي، وإن كان مخلوطا بغيره، ومقتضى الفسخ رجوع هذا المال المخلوط، ولازمه الشركة، فإن كان هذا حكم العرف غير المتسامح، فلا بأس به.
ومما ذكرنا يظهر حال الخلط بالأردأ أو بالأجود، فإن المائعات المتجانسة حالها كما عرفت.
حكم اختلاط الجامدات وأما الجامدات، فحالها غير حال المائعات، وقياسها بها مع الفارق، فلو خلط الحنطة التي تعلق البيع بها بحنطة مثلها، يكون مقتضى الفسخ، رجوع الحبوب المختلطة التي تعلق بها العقد، فتصير ملكا للفاسخ، وتبقى الحبات