جعل المبيع للمشتري متبعضا، ولا مانع عنه (1)، انتهى.
وأنت خبير بما فيه من عدم حل المشكلة; فإن الإشكال في تبعض العقد، لا المعقود عليه، وأن الخيار في بعض المبيع، يلزم منه تبعض ما هو بسيط، وإلا فلو كان الشرط رد البعض بنحو شرط النتيجة، لا لخيار الفسخ فيه، فلا مانع منه، وهو خارج عن محط الكلام.
وأما قضية بيع الخمر والخل، ومال الغير ومال نفسه، فقد عرفت الكلام فيها، وأنها أجنبية عن المقام، فإنه هناك يؤثر العقد في النقل الحقيقي فيما يجوز النقل فيه، ولا يؤثر في غيره، وهو غير تجزئة العقد الذي هو بسيط، فلا ينحل الإشكال بما ذكره.
الحق في الجواب عن الإشكال والتحقيق: أن الأمور الاعتبارية ومنها العقود، لا ينبغي خلطها بالأمور التكوينية الواقعية، ألا ترى أن الأشياء الواقعية - كالدار، والدابة، ونحوهما - لا يعقل أن تكون هي ولا أوصافها، نسبية بالنسبة إلى الأشخاص.
فلا تكون الدابة مثلا، عربية بالنسبة إلى شخص، وغير عربية بالنسبة إلى آخر، ولا يكون البناء مستحكما بالنسبة إلى شخص، وغير مستحكم بالنسبة إلى آخر، أو متزلزلا بالنسبة إلى شخص، وغير متزلزل بالنسبة إلى آخر.
وأما العقد فقد يكون متزلزلا بالنسبة إلى شخص، ولازما غير متزلزل بالنسبة إلى آخر، كما في خيار الحيوان الثابت للمشتري، وكما في عقد الأصيل مع الفضولي، بناء على ما قاله بعض المحققين: من لزومه بالنسبة إلى