فرض، وكونه مثبتا على آخر (1)، وسيجئ إن شاء الله في محله تفصيلا (2).
استنتاج وجود محذورين لشرط الخيار في الايقاعات ثم إن المتحصل مما مر: أن لشرط الخيار في الإيقاع محذورين:
أحدهما: المحذور المشترك بين جميع الشروط.
وثانيهما: ما هو مختص بشرط خيار الفسخ والحل، الذي هو محل الكلام في المقام.
وقد يتوهم: أن المحذور الثاني مندفع; بدليل ورود الحل والفسخ في بعض الإيقاعات، كالرجوع في الطلاق الرجعي، وبيع الوقف مع اشتراطه فيه بناء على كونه إيقاعا، والرد إلى الرق مع تخلف الشرط (3)، كما وردت به موثقة إسحاق بن عمار أو صحيحته، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يعتق مملوكه، ويزوجه ابنته، ويشترط عليه إن هو أغارها أن يرده في الرق.
قال: «له شرطه» (4).
وفيه ما لا يخفى، أما الرجوع إلى الزوجية في الطلاق الرجعي، فلا يكون من حل الطلاق بلا شبهة، بل عبارة عن التمسك بالزوجية، والرجوع