وقد تعرضنا لحديث الغرر، وما هو المحتمل فيه بنحو الاستقصاء في البيع (1)، فلا نطيل بالإعادة، ولا بأس بالتعرض لبعض إشكالات لم نتعرض لها ظاهرا سابقا:
الإشكال الأول على كفاية ذكر الأوصاف ومنها: أن ذكر الأوصاف في العين، لا يخرج البيع عن كونه غررا، بل يوجب أن يكون الغرر أعظم; فإن في ترك التوصيف، غررا من حيث الجهل بالصفة، فإذا أخذ مقيدا بها صار مشكوك الوجود; لأن المبيع الموصوف بكذا، لا يعلم وجوده.
فأجاب عنه الشيخ الأعظم (قدس سره): بأن أخذ الأوصاف في معنى الاشتراط، لا التقييد (2)، وهذا منه تسليم للإشكال على فرض التوصيف، وهو غير متجه.
والأولى أن يقال: إن التوصيف والتقييد، الذي قد يوجب أن يكون المبيع مشكوك الوجود، إنما هو في المبيع الكلي; فإنه ربما يوصف بأوصاف يشك معها في تحقق مصداق له في الخارج، فيكون التوصيف موجبا للغرر الأعظم.
وأما الجزئي الخارجي، فلا يخرج بالتقييد والتوصيف عن كونه موجودا، ولا عن كونه مبيعا، وإن تخلف عنه القيد والوصف; فإن البيع إنما يتعلق بالموجود المشخص موصوفا بكذا، وتخلف الوصف لا يوجب عدم تعلق البيع بالموجود.
نعم، بناء على تعلق البيع في المبيع الخارجي المتحقق، بالعنوان الذهني