والإشكال فيه: بعدم نفوذ شرط النتيجة، قد مر دفعه سابقا (1).
كما أن الإشكال: بأنه يرد عليه أحد المحذورين، وهو إما انفساخ العقد بلا سبب، وإما اقتضاء الشئ عدم نفسه (2)، ساقط; لأن السبب فيه هو الشرط، كما في سائر شروط النتيجة، وليس للانفساخ سبب خاص كالطلاق، حتى لا يقوم الشرط مقامه، ولأن العقد لا يقتضي عدم نفسه، بل الشرط يقتضي انفساخه بعد تحققه، ولا محذور فيه، فاندفع بما ذكر إشكال الشيخ الأعظم (قدس سره) (3).
وأما ما قيل: من أنه أي فرق بين البيع وحله؟! فكما لا يوجب الشرط تحقق عنوان «البيع» كذلك لا يوجب تحقق عنوان «الانفساخ والحل» (4).
ففيه: أن تحقق عنوان «البيع» بالاشتراط أيضا لا مانع منه; فإن ماهية البيع، عبارة عن مبادلة مال بمال، وألفاظ العقود والأسباب الفعلية، أسباب لتحققها، لا أنها دخيلة في أصل الماهية.
وعليه فيمكن اشتراط التبادل بين ماله ومال المشروط له في ضمن عقد، فإذا قبل المشروط عليه تحقق التبادل، ويصدق عليه عنوان «البيع» ويكون سببه الشرط، والتعاقد حصل بالشرط وقبوله.
مع أن القياس مع الفارق; فإن الانفساخ كسقوط الخيار، لا كالتعاقد.
النحو السادس ومنها: اشتراط الإقالة، أو اشتراط البيع الجديد، أو اشتراط نقل المبيع إليه.