" أن عليا عليه السلام قال في جعل الآبق: إن المسلم يرد على المسلم " (1).
3540 - وقال عليه السلام (2) " في رجل أخذ آبقا ففر منه قال: ليس عليه شئ ".
3541 - وروى الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن رجل أصاب دابة (3) قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها فنفقت قال: ليس عليه شئ " (4).
3542 - وروى علي بن رئاب، عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" إن العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق لأنه بمنزلة المرتد عن الاسلام ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام فإن أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل، والمرتد إذا سرق بمنزلة " (5).