بل أصل جعل الخيار الذي هو الحق المجعول للمتعاملين، وإعطاء الاختيار لهما، شاهد أو دال على أن أمره بيده إبقاء وإسقاطا، وفي كيفية الإسقاط يرجع إلى المتعارف.
فلا إشكال في المسألة، بعد تعارف إسقاط الحقوق بالأسباب العقلائية، من غير احتياج إلى ما في أدلة الخيارات وفحواه، ولا إلى قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «الناس مسلطون على أموا لهم» (1) وفحواه.
مع أن قاعدة السلطنة على الأموال والحقوق والنفوس، من القواعد المحكمة العرفية، التي لا تمس كرامتها شبهة ولا إشكال، وهي معمول بها في جميع الملل والنحل، التزموا بشرع أم لا، فالاستدلال على السلطنة عليها بتلك القاعدة العقلائية، صحيح لا ريب فيه.
وتوهم: شرعية القاعدة، والاحتياج إلى دعوى الفحوى (2) غير وجيه، وسيأتي الكلام فيها وفي الفحوى (3).
هذا كله بحسب القواعد.
استدلال الشيخ الأعظم بفحوى الأدلة على سقوط الخيار وأما مع الغض عنها، فهل يدل على المقصود ما استدل به الشيخ الأعظم (قدس سره) من فحوى الأدلة (4)؟