الإشكال الثاني ومنها: ما عن «مجمع البرهان» وحاصله أن العقد واقع على شئ مغاير للموجود، فالمعقود عليه غير موجود، والموجود غير معقود عليه (1)، ونظير ذلك ما قيل في الاقتداء بشخص بتخيل أنه زيد، فبان عمرا: إنه إن كان الاقتداء على نحو التقييد بطل، وإن كان على نحو الداعي، صح بالبرهان المذكور (2).
وفيه: أن البيع في العين الشخصية وكذا الاقتداء، لا يتعلقان إلا بالموجود الخارجي، لا بالعنوان الذهني القابل للانطباق على الخارج وعدمه.
فالمبيع هو الموجود الخارجي، الذي وصف بوصف مفقود فيه، والمقتدى به هو الشخص الخارجي; قيد بوصف أم لا، والتقييد لا يوجب ألا يتعلق بالخارج.
نعم، قد يقال في تقرير الإشكال: بأن العنوان الخاص، إن كان واسطة في الثبوت، وكان العقد متعلقا بالخارج، فالموجود معقود عليه. وإن كان واسطة في العروض، فلا تعلق للبيع حقيقة بالذات إلا بالعنوان الخاص، فإذا لم يكن للعنوان وجود، لم يكن شئ تعلق به البيع بالعرض بواسطة العنوان. ثم قال: مقتضى البرهان هو الثاني، ثم نسج على هذا المنوال بوجه لا يليق ذكره في الفقه (3).
والجواب عنه: هو أن البيع لا يتعلق بالعنوان الذهني لا عقلا، ولا عرفا; لأن العنوان الفاني في العين الخارجية، لا يكون منظورا فيه، بل هو منظور به،