اشتراط أمر ممتنع.
كما أن الإسقاط جدا في أثناء العقد ممتنع، لامتناع الجد في إنشاء أمر ممتنع مع الالتفات إلى الأطراف.
كما أن تأثير هذا الشرط أو هذا الإسقاط ممتنع; لأن سقوط ما لم يثبت، مستلزم لثبوت ما لم يثبت في ظرف عدم الثبوت، وهذا هو اجتماع النقيضين.
تخلص الشيخ الأعظم عن الإشكال وقد تخلص عنه الشيخ الأعظم (قدس سره); بأن المتبادر من أدلة الخيار، صورة الخلو عن الاشتراط، وعدم إقدام المتعاملين على عدم الخيار، ففائدة الشرط إبطال المقتضي، لا إثبات المانع (1).
ويرجع مقصوده إلى أن الاشتراط موجب لانقلاب الموضوع; فإن موضوعه العقد بشرط لا عن الاشتراط، والعقد بشرط شئ، غير العقد بشرط لا.
فما في تقريرات بعض الأعاظم (قدس سره): من أن ظاهر كلامه، تصحيح الإسقاط بتحقق المقتضي، وأنه غير صحيح; فإن وجوده من دون وجود الجزء الآخر من العلة، لا يوجب إمكان الإسقاط الفعلي (2) أجنبي عن كلامه.
نعم، يرد عليه: - مضافا إلى عدم وجاهة دعوى التبادر المذكور، ومضافا إلى مخالفة ذلك لما يشترطه المتعاقدان، ولما يفهمه العرف من الاشتراط، ولكلمات الأصحاب - أن ما يوجب الانقلاب هو شرط السقوط جدا، لا لقلقة اللسان، ومع عدم تأثير شرط السقوط، لا يعقل الاشتراط على مبناهم; وهو أن