الخلاف، على تأمل.
وهذا التعميم والتحكيم لا يعقل في المقام; لأن الشارط - وهو المكلف - يعلم بتعلق إرادته بعنوان خاص، سواء قيده أم لا، ولا يعقل كشف تعميم إرادته من الدليل الشرعي، ولا من بناء العقلاء.
إلا أن يكون المراد: أن بناءهم يصير قرينة على تعميم الشرط، وهو خلاف المفروض، فالدليل المذكور لا يعقل أن يكون محققا للشرط.
نعم، للمولى أن يحكم بترتيب آثار الشرط على ما هو مخالف لشرط الشارط، لكنه مقطوع الخلاف.
فالأقوى: عدم كفاية الرد إلى الوكيل أو الولي، إلا في مورد كان الكلام ظاهرا أو نصا في التعميم.
الأمر الثامن في اعتبار رد جميع الثمن أو بعضه على حسب ما اشترط لا إشكال في أنه إذا صرح باشتراط الفسخ برد جميع الثمن، وكذا إذا أطلق، لم يكن له ذلك إلا برد الجميع، فلو رد بعضه بعنوان الثمنية، لم يتحقق به الشرط، وكانت يده عليه يد ضمان، كالمقبوض بالبيع الفاسد، ولم يجز له التصرف مطلقا حتى مع الاستئمان.
ولو شرط خيار الفسخ برد بعض الثمن، كان له الفسخ برده.
ولو شرط الفسخ في كل جزء برد ما يحاذيه من الثمن، فهل يصح له الفسخ ويجوز، أم لا؟ فيه كلام.
قد يقال: إن شرط الخيار مخالف للسنة، ومحتاج إلى دليل خاص،