حول التمسك بالاستصحاب لإثبات اللزوم ثم إنه مع الغض عن الأدلة اللفظية أو الشبهة فيها، فالأصل أيضا يقتضي اللزوم; فإن أصالة بقاء العقد بعد الفسخ، وأصالة بقاء البيع، وأصالة بقاء الشرط، تنقح موضوع الأدلة الاجتهادية، ولازم وجوب الوفاء ونفوذ البيع والشرط بعد الفسخ، هو اللزوم.
وملازمة المذكورات لذلك وإن كان عقليا، لكن يجب الأخذ بهذا اللازم; لأنه من لوازم الدليل الاجتهادي بعد الانطباق على المستصحب، لا من لوازم المستصحب، وما هو من الأصل المثبت هو الثاني، دون الأول.
وأما إثبات اللزوم بأصالة بقاء الملك، وأصالة عدم ارتفاع أثر العقد، وأصالة عدم تأثير الفسخ - على فرض جريانها - فمثبتة.
نعم، تترتب عليها الآثار الشرعية، فمع أصالة بقاء الملك، يحكم بعدم جواز تصرف الغير بغير إذن مالكه، وبصحة تصرفات المالك وجوازه... إلى غير ذلك.
وأما أصالة عدم ارتفاع أثر العقد بمجرد فسخ أحدهما، كما تمسك بها الشيخ (قدس سره) في المقام واستحسنها (1)، فيرد عليها: بأنه إن جعل قوله: «بمجرد فسخ أحدهما» قيدا للمستصحب، فليس مسبوقا بالعلم.
مضافا إلى الإشكال الوارد في الاحتمال الثاني; أي عدم جعله قيدا، وهو