الملحوظ فيها الوصف الموجود - كأصالة عدم تعلقه بمقابله - مما لا مجرى لها; فإن السلب البسيط المحصل الأعم من سلب الموضوع، وإن كانت له حالة سابقة، لكنه ليس موضوعا لحكم، واستصحابه لإثبات قسم منه الذي هو موضوع مثبت، والسلب الخاص - أي السلب عن الموضوع المحقق - ليست له حالة سابقة.
فقول الشيخ الأعظم (قدس سره) في المقام: إن اللزوم من أحكام تعلق البيع بالعين الملحوظة فيها الصفات الموجودة، والأصل عدمه (1) مخدوش بأن ما هو موضوع الحكم، ليس عدم التعلق أعم من عدم البيع والبائع، بل والشرع الأقدس، بل الموضوع عدم تعلق البيع المحقق بالعين الكذائية، وليست له حالة سابقة، واستصحاب العدم الأزلي لإثباته مثبت.
بل عدم اللزوم بمعنى خيارية البيع، ليس من أحكام عدم تعلق البيع بالوصف الموجود، بل من أحكام تعلقه بالوصف المفقود.
ويمكن الإشكال فيه أيضا: بأنه ليس من أحكام ذلك، بل من أحكام تخلف الوصف عما وصفه; فإنه خيار تخلف الوصف عند العقلاء، فموضوعه تخلفه، لا عدمه.
نعم، مع العلم بعدمه يعلم تخلفه; للتلازم، وأما الأصل الشرعي فلا يمكن إثبات اللازم والملازم به.
ومما ذكرناه يتضح حال سائر الاختلافات المتصورة في المقام; كالاختلاف في كون المبيع موافقا لما اعتقده المشتري من الأوصاف، أو مخالفا له فيما هو ممحض في خيار الرؤية، وكالاختلاف في كون فقد الوصف من حال البيع، أو