ومنها: ألا يكون المبيع حيوانا أو جارية كما نسب إلى الصدوق (قدس سره) (1).
وفيه: أنه لا مستند لإخراج مطلق الحيوان، والاستناد فيه إلى رواية ابن يقطين (2) الواردة في الجارية كما ترى.
وأما الجارية، فمستند الحكم فيها تلك الرواية، وهي غير معتمدة; لإعراض المشهور عنها، ولا داعي لتوجيهها بالتكلف.
مبدأ الثلاثة من حين العقد ثم إنه لا ينبغي الإشكال، في أن مبدأ الثلاثة من حين العقد; لظهور كافة الروايات فيه، كقوله (عليه السلام): «من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام» (3).
وقوله: يبيع البيع، ولا يقبضه صاحبه، ولا يقبض الثمن.
قال (عليه السلام): «فإن الأجل بينهما ثلاثة أيام» (4).
وقوله (عليه السلام): «من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام، ولم يجيء» (5).
فتحمل عليها صحيحة زرارة (6) التي فيها احتمالات، كاحتمال رجوع