فالظاهر عدم الخيار; لأنه أقدم على الضرر الموجب للخيار، والزائد على إقدامه كالحجر جنب الإنسان، فلا وجه للخيار مع إقدامه على ما هو الضرر، وعدم كون الزائد ضررا عرفا ومما لا يتغابن الناس به.
هل تعتبر قيمة حال العقد أو غيرها؟
ثم إنه هل المعتبر القيمة حال العقد، فلو زادت بعده ولو قبل اطلاع المغبون على النقصان حال العقد، لم تنفع، أو المعتبر القيمة حال العلم، أو حال الفسخ، أو يفصل بين ما إذا قلنا: بأن خيار الغبن ثابت حال العقد، والعلم كاشف عقلا عنه، أو شرط متأخر، فيثبت الخيار حاله، وبين ما إذا قلنا: بأن ظهور الغبن شرط مقارن، فلا يثبت الخيار؟
قد يقال: بأن التحقيق هو التفصيل; لأنه على الثاني يكون العقد لازما إلى حال ظهور الغبن، وحاله لا يكون ثبوت اللزوم ضرريا على الفرض حتى يرتفع.
وعلى الأول: يكون اللزوم حال ثبوته ضرريا، فيثبت الخيار، وارتفاع القيمة ليس مانعا عن ثبوته; لا حدوثا، ولا بقاء; أما حدوثا فلتمامية علته، وأما بقاء فلأنه ليس من مسقطات الخيار (1).
وفيه: أنه يمكن المناقشة في كلا الشقين:
أما في الشق الأول فبأن يقال: إن الخيار غير ثابت وإن قلنا: بأن العقد بنفسه موجب للخيار، وأن العلم كاشف، أو قلنا: بأنه شرط متأخر; وذلك لأن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا ضرر...» (2) لا يشمل الضرر المتدارك قبل اطلاعه، أو قبل