مثلا بلا تعليق وتوقيت; ضرورة أن المفروض، هو ثبوت الخيار بوجود المعلق عليه في أي وقت; من أول العقد إلى آخر الوقت المضروب، والفرض أنه حاصل من أول الأمر، فلا معنى لتعليقه عليه.
مضافا إلى أن الطريقية بقول مطلق في مثله، محل إشكال.
وليس المقام نظير الأداء في قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» (1) ضرورة أن لا خصوصية هناك للأداء، بل الغاية هي وصول مال الغير إليه بأي نحو كان.
بل المقام بوجه، نظير أداء الدين بمال معين; فإن وصوله إلى الدائن بأي وجه، لا يكون أداء، بل لا بد من إعطاء المالك إياه لأدائه حتى يقع.
وفي المقام أيضا، لا يصير الثمن ملكا للمشتري، ولا يتحقق الخيار بالرغم من البائع الشارط، ولو بغصب الثمن منه، أو بترك أدائه إليه مع المطالبة مثلا، بل لا بد في تحقق الخيار من أن يتحقق الشرط باختيار منه، إما برده إذا كان عنده، أو بإذنه في التصرف فيه والتسلط عليه، والطريقية بهذا النحو لا مضايقة فيها، ولا يرد عليها الإشكال في غالب الصور.
أقسام ما يشترط رده في بيع الخيار ثم إن الشرط إما شرط رد العين المقبوضة، أو شرط رد بدلها على فرض عدمها، أو شرط رد البدل مع وجود العين، أو شرط الرد مطلقا بلا تعيين.