شروط خيار التأخير ثم إنهم اشترطوا في هذا الخيار أمورا:
أحدها: عدم قبض المبيع وقد حكي الإجماع عليه (1).
ويمكن الاستدلال عليه بقوله تعالى: (أوفوا بالعقود) (2) بعد الخدشة في إطلاق ما هو قابل للاعتماد عليه من الأخبار.
ولو قلنا: بإجمال صحيحة ابن يقطين (3) فيؤخذ بالقدر المتيقن في الخروج عن إطلاق الآية، فضلا عما إذا قلنا: بظهور الصحيحة في الاشتراط.
بدعوى: أن «بيعه» في قوله (عليه السلام): «فإن قبض بيعه، وإلا فلا بيع بينهما» ظاهر في المبيع، ولو بقرينة قوله في صدرها: «الرجل يبيع البيع» المراد منه المبيع، فيكون الذيل تابعا له، وظاهرا في الاشتراط، من غير فرق بين تخفيف